عرض مشاركة واحدة
قديم 06-02-2014, 09:34 PM   #4
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا لسيادتكم على الأهتمام بالرد
ولكن لى سؤال : هل فى حالة ان المؤمن عليه توجه بشكوى للنيابة الأدارية لعدم عرضه على اللجنة الخماسية استند الى ما جاء بالقرار الوزارى..

تتضمن نماذج القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
نموذج رقم ( 1 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلــــب
بإشتراك مــؤمــــن عليـــه طبقا للقانون 79 لسنة 1975
خاصة فى ظل عدم قدرة الأجهزة الطبية على ابداء الرأى القاطع تجاه الحالة(قبل بدء الأشتراك - ام بعد الأشتراك)
والأقرار الموقع من المؤمن عليه بالنموذج المشار اليه بعاليه

أم لسيادتكم رأى آخر؟






    رد مع اقتباس