15-02-2014, 05:20 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
اولا
تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976
التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المادة الثالثة
يحل هذا القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1396(4 سبتمبر سنة 1976) .
نشر بالعدد رقم 39 تابع الصادر بتاريخ 9/9/1976 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2-الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3-المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
4-الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6-حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه(1) .
(1) مطلوب تعديل المدة إلى 120 شهرًا بعد تعديل المدة الموجبة لإستحقاق المعاش فى المادة (12) إلى 120 شهرًا بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 راجع ضمن منشورات الصندوق العام والخاص منشور دورى رقم 15 لسنه 1979 استمرار سريان احكام القانون 108 لسنه 1976 على مالكى وحائزى الاراضى الزراعيه وكذا ملاك العقارات المبنيه الذين سبق خضوعهم لاحكام القانون حتى او قل نصاب الملكيه او الحيازه او الدخل السنوى عن القدر المحدد للخضوع قانونا يخضع المذكور لاحكام القانون 108 لسنه 1976 اعتبارا من 1976/10/1 -تاريخ العمل باحكام القانون 108 لسنه 1976 - حتى تاريخ بلوغه سن ال 65 عملا باحكام المنشور رقم 15 لسنه 1979
ويؤدى الاشتراكات والمبالغ الاضافيه المستحقه على هذا الاساس
|
|
|
|
|