عرض مشاركة واحدة
قديم 16-02-2014, 04:28 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي لايجوز للمحامي الاشتراك عن نفسه صاحب عمل

الزميل السائل الكريم والزميل الفاضل صاحب المداخلة 1 الاسنا محمد عبدالهادي استاذنا الكريم محمد بك

وفقا للمادة 3 من القانون 108 لسنه 1976 لايجوز نهائيا التامين علي المحامي كصاحب عمل بصفنه محامي ومن احد اعضاء نقابة المحامين ولكن

يجوز ان يتم التامين عليه مثلا كامالك سيارة او شريك في منشاة اوحائز او مستاجر لعشرة افدانه او احد المخاطبين بالمادة 3 ق 108 لسنه 1976

علي سبيل الحصر ولكن لايجوز اخضاعه كمحامي ولكن اذا تم حصر مكتبه كمحامي يتم التامين علي عماله فقط دون صاحب العمل المحامي

كما يجوز التامين علي المحامي لدي الغير وفقا للقانون 79 لسنه 75 مهنة محامي فلو توافرات شروط الخضوع وفقا للمادة 2 ق 79 لسنه 75

في المذكور وبمهنه محامي يكون التامين عليه اجباريا ق 79 لسنه 75 ولكن صاحب عمل كمحامي عضو نقابي وصاحب مكتب محامي فلايجوز

وفقا للماد 3
) صدر القرارات الآتية :
ـ قرار رقم 268 لسنة 1976 لأعضاء نقابة التجاريين .
ـ قرار رقم 270 لسنة 1976لأعضاء نقابة المهن الطبية .
ـ قرار رقم 271 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن الزراعية .
ـ قرار رقم 272 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهندسين .
ـ قرار رقم 289 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن التعليمية .
ـ قرار رقم 201 لسنة 1981 لأعضاء نقابة المهن التطبيقين



مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الأدباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والأدلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس