عرض مشاركة واحدة
قديم 16-02-2014, 11:01 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد
نامل من سيادتكم ادخال تعديلات اخرى على المواد
(90)
الغاء عباره "وكذلك الشركاء الذين يعملون باجر فى شركاتهم "
(114)
أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يعاد توزيع المعاش، ويمنح الابن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وذلك لتخيف حده كارثه الابناء دون المساس وللتدليل نامل الاطلاع على اللست الخاص بهم عن مكتب كفر الدوار اول التابع لمنطقه البحيره ستجد انها كارثه بكل المقايس لاحتوائها على طلاق وهمى يصعب اثبات عكسه وعدد لا نهائى من الابناء العجزه

(150 )
اضافه عباره "مع مرعاه احكام الماده 129
ويصدر وزير التامينات قرار بقواعد حساب القيمه الراسماليه "
حتى يمكن احتساب مبالغ اضافيه على القيمه الراسماليه لان النص الحالى لايحقق ذلك
وكذا حتى يمكننا العوده لاحكام المنشور 2 لسنه 2004
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
والذى افسدته تعليمات الصندوق العام والخاص 4 لسنه 2010
نظرا لهذاله العقوبات بالقانون الحالى نامل الاخذ فى الاعتبارر التعديلات السابق طرحها
بالرابط


المسودة النهائية لتعديل قانون التأمينات قبل إرساله لـ"الشورى
(152)
أن وزير العدل يحدد بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون، والذين يكون لهم الحق فى دخول محال العمل بما فى ذلك المنشآت المقامة فى المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة .

(178)
أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنتع عن إعطائها، مضيفة أنه فى حالة العود مرة أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

(180)
معاقبة صاحب العمل أو المسئول المختص لديه بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه فى الحالات الآتية: عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج، وعدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصيب أحد عماله، وعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، وعدم قيامه بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ فى مواعيد سداد الاشتراكات.








    رد مع اقتباس