عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2014, 09:13 PM   #2
العارف عبدالرحمن
عضو نشيط
إحصائية العضو







العارف عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

استاذى الفاضل جاء فى تعليمات 1لسنه 2013 انه لايجوز رد المبالغ المسدده بالزياده اذا كان صاحب العمل سددها وهو يعلم انه ليس مدينا بها وبعض المكاتب فسرت ذلك ان حالات الازدواج التامينى من الحالات التى لايجوز ردها لعلم صاحب العمل بها واخفاءها عن الهيئه فما تفسير سيادتكم لمعنى العلم وما هى الحالات التى لايجوز ردالمبالغ المسدده بالزياده على سبيل الحصر جزاكم الله خيرا.







    رد مع اقتباس