عرض مشاركة واحدة
قديم 18-02-2014, 11:15 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يمكن تحديد الحالات التى لايجوز ردالمبالغ المسدده بالزياده على سبيل الحصر
حيث حددت التعليمات المشار إليها
الإجراءات والضوابط التي تتخذها الأجهزة المحددة بالتعليمات
في شأن تحقيق الرصيد الدائن
والذي يتم بشأن كل حالة علي حدة
وفقا للمستندات والملابسات المتعلقة بها

بالنسبة لحالات الازدواج التأمين
تضمنت مذكرةاللجنة الدائمة للتشريع التأمينى
رقم 24 بتاريخ 27/8/2006
السيد / ..... كان مؤمن عليه عن مدة عمله بالقطاع الخاص بفندق ونتر بلاس خلال الفترة من 8/3/1966 حتى 30/9/1997 إلا أنه بتاريخ 20/11/1995 إلتحق المذكور بوظيفة طباخ بالمجلس المحلى لمدينة الأقصر بعقد فردى حتى بلوغه سن الستين .
ولما كان .............................................
4-فيما يتعلق بمدى أحقية االسيد المذكور فى إسترداد الإشتراكات التى قام بأدائها بدون وجه حق خلال فترات الإزدواج التأمينى فإنه لما كانت المادة 181 من القانون المدنى وإن كانت تلزم من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له برده إلا أنه لا محل لهذا الرد إذا كان من قام بالسداد يعلم بأنه غير ملتزم بذلك ، وحيث البين أن المذكور كان يعلم أنه يتم سداد الإشتراكات عنه فعلاً خلال مدة الإزدواج التأمينى حيث كان يتم إقتطاع الإشتراكات من أجره مما يقطع بأنه كان يعلم وقت السداد عن مدة عمله بالقطاع الخاص بأنه غير ملزم بما دفعه وهو ما يترتب عليه عدم أحقيته فى إسترداد مبالغ الإشتراكات التى أديت خلال مدة الإزدواج التأمينى .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس