عرض مشاركة واحدة
قديم 19-02-2014, 01:15 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية

قانون العمل 12 لسنة 2003
واجبات العمال ومساءلتهم
الفصل الأول
واجبات العمال
مادة ( ٥٦ ) يجب على العامل :
(( و ) أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل ، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة
التى يعمل بها .
الفصل الثانى
التحقيق مع العمال ومساءلتهم
مادة ( ٥٨ ) على صاحب ا لعمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحًا
بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى
هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا
لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح
والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال .
وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى
مكان ظاهر.
وفقاً للائحة الجزاءات الاسترشادية النموذجية المرافقة لقانون العمل مخالفة رقم 55 " الاعتداء على الرؤساء فى العمل " يتدرج الجزاء من الخصم 5 ايام من الراتب - الحرمان من علاوة سنوية - خفض الاجر بمقدر علاوة - الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية
مع الوضع فى الاعتبار الواقعة ثابتة بحكم قضائى سيكون احد اوراق العرض على المحكمة العمالية







    رد مع اقتباس