عرض مشاركة واحدة
قديم 25-05-2011, 12:27 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003


مادة 122إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة

ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً



أري أن المدة التي يستحق عنها التعويض هي مدة الخدمة الفعلية دون مدة الإجازة



ومن الأفضل الرجوع في هذا الشأن الي وزارة القوي العاملة لموافاتكم بالرأي باعتبار أن هذا الموضوع يرتبط بقانون العمل وليس قانون التأمين الاجتماعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس