|  25-02-2014, 12:21 AM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        تضمنت الفقرات من الأولي إلي  الرابعة من المادة 41 من قانون التأمين الاجتماعي
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 مادة (41)
 يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية ( ):
 1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
 2- وفقا ًللفقرة الرابعة من المادة  (144).
 3- وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.
 
 وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.
 
 وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
 
 وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.
 
 
 
 وفي ضوء ما تقدم
 لايجوز للمستحقين عنه بعد وفاته شراء مدة لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |