|  26-05-2011, 03:03 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        المادة رقم ( 47 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  تنص على : 
 تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر . ..................................................  ...................
 
 معنى العبارة السابقة عند تعين العامل أن يتقدم لدى صاحب العمل الأخير بشهادة إذا كان يعمل لدى أصحاب أعمال سابقين ومؤمن عليه لدى هذه الجهات لأن التأمين الأجتماعى أجبارى ، حيث يتولد حقوق عند تقديم هذه المدد المؤمن عليها منها على سبيل المثال أستحقاق مدة 30 يوما فى السنة بدلا من 21 يوما ، أيضا أستحقاق علاوات عن مدة السنوات التى تم قضائها لدى أصحاب أعمال آخرين ، أستحق ترقية وهكذا .
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |