عرض مشاركة واحدة
قديم 26-05-2011, 03:03 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة رقم ( 47 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على :

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر . .................................................. ...................

معنى العبارة السابقة عند تعين العامل أن يتقدم لدى صاحب العمل الأخير بشهادة إذا كان يعمل لدى أصحاب أعمال سابقين ومؤمن عليه لدى هذه الجهات لأن التأمين الأجتماعى أجبارى ، حيث يتولد حقوق عند تقديم هذه المدد المؤمن عليها منها على سبيل المثال أستحقاق مدة 30 يوما فى السنة بدلا من 21 يوما ، أيضا أستحقاق علاوات عن مدة السنوات التى تم قضائها لدى أصحاب أعمال آخرين ، أستحق ترقية وهكذا .







    رد مع اقتباس