عرض مشاركة واحدة
قديم 01-03-2014, 05:02 AM   #3
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الفاضل
نقل الملكية ليست الحالة الوحيدة لانهاء اشتراك السبارة وانما هو حالة من تسع حالات من بينها تسليم اللوحات طبقا لتعليمات 3 لسنة 2011
ليس من المعقول أن يتم أنهاء أشتراك سيارة ويظل تأمين صاحب العمل قائما عليها وكيف سيستمر على منشأة منهاه
ما الجدوى من تعديل المادة 8 من تعليمات 6 لسنة 2010 لتتضمن الحالات المنصوص عليها في في البنود رقم 2و 3و4 من المادة 7 من ذات التعليمات إلا لإضافة جديدا على مجرد الاعفاء من حصة السائق


مادة(7) يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن السائق الحكمي في الحالات الآتية :


1) إذا كان ترخيص السيارة لا يقودها إلا مالكها ويلغى الإعفاء إذا ثبت ما يأتي :


أ- ضبط السيارة بقيادة شخص آخر خلاف المالك .


ب- مزاولة صاحب السيارة نشاطاً آخر يخضعه لأحكام القانون 108 لسنة 1976 أو التحق بعمل يخضعه لقانون 79 لسنة 75 .


2) في حالة تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور .


3) في حالة القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة معتمدة من إدارة المرور .


4) في حالة عدم ترخيص السيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة يثبت به عدم ضبطها مسيرة ويلغى الإعفاء في حالة ضبطها مسيرة

مادة ( 8 ) إنهاء الاشتراك :

- ينهي اشتراك السيارة بحسب الأحوال إذا ما توافر احدي الحالات الآتية :
1- نقل ملكية السيارة للغير بموجب شهادة تفيد نقل الملكية معتمدة من إدارة المرور المختصة وفي هذه الحالة يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إخضاع صاحب العمل الجديد للاشتراك عن السيارة .
2- تكهين السيارة أو بيعها خردة بموجب فواتير موثقة أو بموجب خطاب من إدارة المرور المختصة.
3- سرقة السيارة ويثبت ذلك بموجب خطاب صادر من إدارة المرور موضحاً به تاريخ سرقتها ويتم إنهاء الاشتراك اعتباراً من ذلك التاريخ .
4- في حالة إحلال سيارة جديدة محل السيارة القديمة [ طبقاً لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 بعد إجراء التسويات اللازمة ] على أن يدرج رقم المنشأة القديمة ببيانات المنشأة الجديدة .
5- في حالة مصادرة السيارة بموجب حكم قضائي نهائي اعتباراً من تاريخ المصادرة .

6- الوفاة ويتم تسوية المعاش ثم يتم إخضاع الورثة إذا ما توافرت شروط الخضوع لديهم .
7- الحالات المنصوص عليها بالبنود 2 ، 3 ، 4 من المادة (7) بشرط ألا يثبت خلافها وهي :-
- تاريخ تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور.
- تاريخ القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور.
- تاريخ نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها






    رد مع اقتباس