عرض مشاركة واحدة
قديم 02-03-2014, 08:01 PM   #1
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

افتراضي قواعد تحديد فئة اشتراك صاحب العمل-وكيف يتم تطبيق ذلك على أصحاب السيارات

الاستاذ الفاضل/ محمد الصياد نفع الله بعلمه
بالنسبة لما ورد بالمنشور 3 لسنة 2001 من قواعد تحديد فئة دخل الاشتراك لأصحاب الأعمال في يناير من كل عام وهي كالأتي:
ب – فى يناير من كل عام :
(1) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى يناير .
(2) اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعاً للضريبه : المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب اساساً لربط الضريبة .
2 – لا يترتب على تخفيض اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للمعاش لديه أو انخفاض المتوسط الشهرى لدخله السنوى خاضع للضريبة أى تخفيض لفئة اشتراك المؤمن عليه ، وذلك مع عدم الاخلال بحقه الوارد فى البند ثانياً من هذا المنشور .

هل يطالب صاحب العمل في يناير من كل عام بخطاب من مصلحة الضرائب بدخله السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة لحساب متوسط دخله الشهري ومقارنته بأكبر أجر أشتراك شهري أساسي ومتغير للعاملين لديه في يناير وأيهما أكبر يتم رفع فئة أشتراك صاحب للعمل على أساسه
أي بفرض أن مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسىومتغير للعاملين لديه فى يناير على سبيل المثال 400 جنيه ومتوسط دخل صاحب العمل الشهري 500 جنيه فيتم رفع فئة دخل صاحب العمل إلى 500
وكيف يتم تطبيق ذلك على أصحاب السيارات







    رد مع اقتباس