عرض مشاركة واحدة
قديم 08-03-2014, 10:40 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (143)
يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة بموجب الإستمارة رقم ( 105)أو( 105مكرر) المرفقنموذجيهما ، وتحرر الإستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمالالعام ، وتحرر الإستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.
على أن تقيد فى سجلات تعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج رقم ( 143) المرفق.
ولا يعتد بالاستمارة فى حالة تحريرها على غير النموذج المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الموضحة به.
ويعتد بالطلبات السابق تقديمها من المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي وكذا منحة الوفاة إذا كان قد إتبع بشأنها إجراءات قيد الرغبات الواردة بها في السجل.
مادة (144)
يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ويعتبر تحرير الإستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للإستمارة السابقة.
وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالإستمارة كشرط لإستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالإستمارة قد توفي قبل وفـاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقاً لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون أسمه قد ورد بالإستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.
أما فى حالة منحة الوفاة فإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش زوال صفة من حددت له المنحة قبل وفاته فتصرف المنحة طبقا للأولويات الواردة فى المادة (142).

تضمنت إرشادات النموذج 105
إرشـــــــــــــادات


1- يراعي في تحرير هذه الاستمارة التي تعتبر بياناتها سرية مايلي :-
أ‌- أن تكون أسماء المستفيدين كاملة مع ذكر صفتهم ودرجة قرابتهم بالمؤمن عليه
أو صاحب المعاش إن وجدت ونسبة ما يخص كل منهم في الخانات المخصصة لذلك بالاستمارة ويراعي عدم تجاوز النسبة الواحد الصحيح .

ب‌- أن يوقع المؤمن عليه بنفسه على الإستمارة كما يوقع عليها صاحب العمل أو من ينيبه بما يفيد صحة توقيع المؤمن عليه وتختم بخاتم الجهة التي يتبعها ويجب أن تكون هذه التوقيعات مزيلة بالتاريخ .
جـ- أن تحرر جميع بيانات الإستمارة ونسخها بالمداد السائل أو الجاف بخط واضح مع مراعاة
عدم وجود شطب أو كشط أو محو أو تحشير.

د‌- تعتمد الإستمارة بالنسبة لصاحب المعاش من الموظف المختص بجهة ربط المعاش بما يفيد صحة توقيع صاحب المعاش وإثبات تاريخها .
2- تحفظ نسخة بملف المؤمن عليه أو صاحب المعاش في مظروف مغلق وترسل نسخة إلى المؤمن
عليه أو صاحب المعاش بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعد قيدها بالسجل الذي يعد لهذا الغرض .
3- يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تغيير رغبته في تحديد المستفيدين ويعتبر تحرير الإستمارة
الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء" للإستمارة السابقة .
ولا تعتبر الإستمارة صحيحة ما لم تكن مستوفاة طبقاً للشروط والأوضاع سالفة الذكر .


في ضوء ما تقدم
يعتبر النموذج مقبولا
إذا توافرت كل الضوابط السابق بيانها
باستثناء
حالة قيام المؤمن عليه بتحديد مستفيد واحد ولم يحدد له النسبة
فإن معني ذلك أنه يرغب في استحقاق التعويض كاملا لهذا المستفيد
حيث أن تحديد النسب يكون ضروريا في حالة تعدد المستفيدين








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370