09-03-2014, 03:30 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
أولاً : العاملين بنشاط النقل البري
مادة(2) : إجراءات الاشتراك :
علي السائقين من الفئات الواردة بالجدول السابق بأن يتقدم لمكتب التأمينات الواقع في دائرة محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي بطلب لقيده في سجل عمال النقل البري علي النموذج رقم 234 المرافق للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 مرفقاً به المستندات الآتية:
1- خطاب من إدارة المرور المختصة يفيد تقدمه بطلب الحصول علي ترخيص بالقيادة [ مع أخذ إقرار عليه يتضمن موافاة المكتب المختص بصورة من رخصة القيادة الصادرة له من إدارة المرور خلال أسبوعين من تاريخ صدورها وذلك في حالة التقدم لأول مرة للحصول علي رخصة قيادة مهنية أو صورة ( يتم مطابقتها بالأصل من قبل الموظف المختص ) ] من رخصة القيادة المهنية في حالة التجديد .
2 - ................................... |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|