عرض مشاركة واحدة
قديم 11-03-2014, 05:26 PM   #2
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاسرة المكونة من ارملة وولد وبنتان اذا كان الجميع مستحقون بما فيهم الولد الذى لم تذكر سنه او مؤهله فيوزع المعاش كالاتى الارملة النصف ولكل ابن او ابنه الثلث اى الارملة 830 والابناء الثلاثة كل منهم 267.66
وعند زواج الابنة يوزع نصيبها على الابن والبنت الاخرى بواقع 415 لكل منهما اى يرد نصيب الابنة للابنين الاخرين ولا ينقص المعاش هذا بعد توافر شروط الاستحقاق فى كل الابناء ومنحه القطع للزواج تكون بواقع معاشها اى نصيبها فى المعاش عن سنة
وهى عبارة عن
منحة زواج البنت أو الأخت :
رعاية للبنت والأخت ومعاونة لهما على تأثيث بيت الزوجية تمشيا مع التقاليد الاجتماعية يقرر قانون التأمين الاجتماعى فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج منحة تساوى معاشها عن سنة بما فيه الزيادات والإعانات التى أضيف إليه وذلك بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها بالنسبة للحالات التى تم فيها الزواج حتى 31/3/1984 وبحد أدنى خمسون جنيها بالنسبة للحالات التى وقع فيها الزواج اعتبارا من 1/4/1984 وحتى 30/6/1992 وبحد أدنى مائتان من الجنيهات بالنسبة للحالات التى يقع فيها الزواج اعتبارا من 1/7/1992(2)
وفى حساب الحد الأدنى المشار إليه يعتبر المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة
وإذا كان نصيب البنت أو الأخت فى المعاش موقوفا كله أو جزء منه فتحدد قيمته المنحة على أساس قيمة المعاش كاملا شاملا الجزء الموقوف
ويدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش الذى آل للبنت أو الأخت نتيجة قطع معاش مستحق آخر ، ولا يدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش المردود على البنت أو الأخت نتيجة إيقاف معاش احد المستحقين
ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة
راجع رابط المذكرة الثامنة لاستاذنا


http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=54







    رد مع اقتباس