11-03-2014, 06:19 PM
|
#10
|
إحصائية
العضو |
|
|
راجع الرابط ده المستحقون فى المعاش
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=54
والرابط ده بشان القيد بالنقابة
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (108)
يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
مادة (111)
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.( )
2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
ويعتبر قيدها في جدول المشتغلين بنقابة المحامين قرينة علي ممارستها مهنة المحاماة
وبالتالي لاتستحق صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ القيد بالجدول المشار إليه
وفي حالة نقل قيدها إلي جدول غير المشتغلين
يعود لها الحق في صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ نقل القيد
في ضوء ما تقدم عليه المبادرة بتصحيح وضعها
حتي لا تتعرض للعقوبة المقررة بالقانون
خاصة وانها محامية ومن المفترض علمها بأحكام القانون
مادة (179)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة.
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%E3%E5%E4%C9 |
|
|
|