عرض مشاركة واحدة
قديم 01-06-2011, 12:37 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كافة البدلات التي تستحق للمؤمن عليهم تعتبر جزءا من اجر الاشتراك المتغير
و ذلك فيما عدا البدلات التى يستبعدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987 من مجال الحماية التامينية وهى :
(1) بدل الانتقال و بدل السفر و بدل حضور الجلسات و غيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته و يستثنى من ذلك بدل التمثيل .
(2) بدل السكن و بدل الملبس وبدل السيارة و غيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
(3) البدلات التي تستحـق نتيـجة نـدب المـؤمن عليـه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها .
(4) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويكون الحد الأقصى للبدلات المستبعده المشار إليها ما يساوى قيمة أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليه (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984).


وعلي ذلك فانه اذا زادت قيمة بدل الانتقال عن أجر الاشتراك الأساسي فانه يدخل ضمن أجر الاشتراك المتغير






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس