عرض مشاركة واحدة
قديم 14-03-2014, 02:46 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الخضوع قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
إجباري وفقا لنص
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

ويجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التي يسرى في شأنها أحكام هذا القانون تقرير سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأنها . (1)
كما يجوز لأي من المؤمن عليهم الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون طلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه . (1)

وتحدد الشروط والأوضاع اللازم توافرها للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وكذلك قواعد تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات . (1)

وتضمنت قرارات وزير التأمينات
قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة افدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة 0

3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة0
4- ملاك المباني الذين يقل ............


وفي ضوء ما تقدم

1 - يتم الاشتراك عنه وفقا للقانون المشار إليه من تاريخ الملكية وتحصيل الاشتراكات المستحقة
2 - يجوز له الشراء من هذه المدة بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 باعتباره القانون الأخير
3 - تتم التسوية وفقا للقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 عن إجمالي مدد اشتراكه وفقا للقانونين الصادرين بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976
4 - يوقف اشتراكه في قانون التأمين الشامل من تاريخ استحقاقه للمعاش عن مدد اشتراكه وفقا للقانونين المشار إليهما







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس