عرض مشاركة واحدة
قديم 14-03-2014, 03:11 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 132
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.

وتطبيقا لذلك يكون أداء الاشتراكات في القطاع الخاص كما يلي :
1 - شهر الالتحاق يؤدي الاشتراك كاملا أيا كان يوم الالتحاق
2 - شهر نهاية الخدمة لا يؤدي عنه الاشتراك إلا إذا كان انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر بحسب عدد أيام الشهر
3 - إذا كان الالتحاق والترك في ذات الشهر يؤدي الاشتراك كاملا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس