15-03-2014, 10:45 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
الموظف العام يعمل بمنشأة حكومية
وهذه المنشأة في نظام التأمين الاجتماعي تسمي صاحب عمل
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه ........
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
أ- بالهيئة المختصة(3) : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
ب- بمجلس الإدارة(3) : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أوالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض.
د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ه- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول ر |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|