21-03-2014, 10:43 AM
|
#9
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
ان المادة التاسعة من قرار وزير الشئون الاجتماعية والتامينات رقم 296 لسنة 1976 تنص على ان " اذا انتهت خدمة المصاب لاى سبب قبل انتهاء علاجه تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر بالاستمرار فى صرف نفقات الانتقال للمصاب وفقا لاحكام هذا القرار "
طيب يا بهوات النص ده بيقول صحاب المعاش يصرف مصاريف انتقال |
|
|
|
|