عرض مشاركة واحدة
قديم 21-03-2014, 10:43 AM   #9
ahmed161075
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed161075 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ان المادة التاسعة من قرار وزير الشئون الاجتماعية والتامينات رقم 296 لسنة 1976 تنص على ان " اذا انتهت خدمة المصاب لاى سبب قبل انتهاء علاجه تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر بالاستمرار فى صرف نفقات الانتقال للمصاب وفقا لاحكام هذا القرار "


طيب يا بهوات النص ده بيقول صحاب المعاش يصرف مصاريف انتقال







    رد مع اقتباس