تضمنت المداخلة 1 سؤالى بخصوص موظف على المعاش / مصاب بفشل كلوى فهل له حق صرف مصاريف انتقال خاصه مع مرافق من والى المستشفى لاجراء الغسيل الكلوى وبالتالي كانت الإجابة في إطار تأمين المرض الذي ينتفع فيه صاحب المعاش فقط بالعلاج والرعاية الطبية دون غيرهما المداخلة 9 تضمنت الإشارة إلي قرار وزير الشئون الاجتماعية والتامينات رقم 296 لسنة 1976 قرار رقم 296 لسنة 1976( ) بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب أو المريض وقد حل محل هذا القرار قرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المداخلتين 9 و 10 يشتم منهما السخرية طيب يا بهوات ولو ان احد معاليكم مديرا للشئون القانونيه بماذا يقنع المحكمه وهو أمر غير مقبول في هذه المنتديات التي نبذل الساعات يوميا تطوعا لوجه الله تعالي للرد عل الاستفسارات وطالما كنت منتقعا بصحة الأحكام لماذا إذا كان السؤال