عرض مشاركة واحدة
قديم 22-03-2014, 12:48 PM   #5
right.voice
عضو فضي
إحصائية العضو







right.voice غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة right.voice مشاهدة المشاركة
تستبعد المدة المشتراة بالمادة 34 لقانون79 لسنة 1975 من تعويض المدة الزائدة
ولكن ان تم استبعادها او جزء منها من مدة الاشتراك فى الاجر الاساسى مستعيضا بمدة الحرب فهل سيكون ذلك مخالف ام لا؟
حيث ان المدة المشتراة فى الاجر الاساسى هى مدة مدفوعة من المؤمن عليه لحساب للهيئة ولكن مدة الحرب ستتحملها الخزانة العامة للدولة ؟
الرجاء من سيادتكم السند القانونى
ولسيادتكم جزيل الشكر
مع كامل احترامى لشخصكم الكريم
ردكم كان بخصوص المدة الزائدة والسؤال عن مدة المعاش






    رد مع اقتباس