عرض مشاركة واحدة
قديم 26-03-2014, 10:31 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طلب التصريح بالعلاج
يكون لكل من المرض والإصابة مستقلا عن الآخر

التصريح
بالعلاج من الإصابة يكون من الهيئة العامة للتامين الصحي
بأداء تعويض الأجر يكون من صندوق التامين الاجتماعي

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثامن
الإشتراكات

5 - تخفيض نسب الاشتراك :
أ – النسبة المقابلة للعلاج والرعاية الطبية :
(1) تأمين اصابات العمل :
يجـوز لصاحـب العمل أن يطلب من الهيئة العامة للتأمين الصحي التصريح له بتقديم خدمة العلاج و الرعاية الطبية لحـالات إصابة العمل وفي حالة التصريح تخفض حصته في الاشتراكات الممولة لهذا التأمين إلي النصف بالنسبة للحكومة و القطاع العام و إلـي الثـلث بالنسبـة للقطاع الخاص(1).

(2) تأمين المرض :
يجـوز لصاحـب العمل أن يطلب من رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص التصريح له بتقديم خدمة العلاج و الرعاية الطبية للعاملين لديه المنتفعين بتأمين المرض مقابل إعفائه من أداء الاشتراكات الممولة لهذه الخدمة (3% حصة صاحب العمل و 1% حصة العامل ).

ب – النسبة المقابلة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال :
(1) تأمين اصابات العمل :
يجوز لصاحب العمل مـن القطاع الخاص طلب الترخيص له بأداء خدمة تعويض الأجر ونفقات الانتقال من محل اقامة العامل الي جهة العلاج ، مقابل إعفائه من حصته في الاشتراكات الممولة لهذا الحق ( 1% ) ، وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية :
(أ‌) أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ، ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم الآتي بيانهم :
- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
- المكلفون بالخدمة العامة.
- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
(ب‌) أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
(ج)أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة .
(2) تأمين المرض :
يراعي أنه يترتب علي التصريح لصاحب العمل من القطاع الخاص بتقديم خدمة العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديه أن يقوم بتأدية خدمة تعويض الأجر و نفقات الانتقال من محل اقامة العامل الي جهة العلاج دون حاجة لطلب خاص للترخيص له بذلك مقابل إعفائه من حصته في الاشتراكات الممولة لهذا الحق ( 1% ) .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس