03-06-2011, 06:19 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تسقط الأقساط المحددة وفقا للجدول رقم 6 المرفق
بقانون التأمين الاجتماعى
للعاملين المصريين فى الخارج
الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
حيث تنص المادة 49 من القانون المشار اليه
مادة 49 ـ تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
وحيث تنص الفقرة الخامسة من المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الـوفاة أو إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز.
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|