عرض مشاركة واحدة
قديم 30-03-2014, 11:42 AM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي نظام التأمين الاجتماعى اجبارى

  • التأمين الاجتماعى نظام قرره القانون 79 لسنة 1975 ملزماً واجب التطبيق لصاحب العمل والعامل وليس اختيارياً حيث لا يجوز التنازل عنهمن قبل العامل يمثل التهرب التأمينى بالنسبة لصاحب العمل
  • م 11 قرار 554 لسنة 2007 يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال اسبوعين بالاستمارة 1 الخاصة باشتراك عامل بالصندوق ....... عند تحقق احدى الحالات الاتية :
1 - التحاق اى عامل بالعمل لديه
2 - استمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف انتفاعة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
3- التحاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين اوطلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى أو المكلفين بالخدمة العامة .
4 - التحاق أحد العاملين ممن تقل اعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه .






    رد مع اقتباس