03-04-2014, 11:26 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
الحل والتوضيح
|
من وليد هريدى
طبقا لنصوص مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته علىوالخاص بالمادة 69 فقرة 4
1- يجب ان غياب العامل بدون سبب مشروع وذلك بألا يكون العامل قد حصل على اذن سابق من صاحب العمل
2- يجب ان تكون مدة الغياب للعامل اكثر من عشرين يوم منفصلة او عشرة ايام متتالية خلال سنة كاملة لذا حدد المشرع لاحتساب الغياب من الخطأ الجسيم لعامل أن يتغيب
اكثر من عشرين يوم متقطعة أو عشرة ايام متتالية خلا سنة كاملة والمقصود بالسنة هنا هى سنة عمالية وليست سنة ميلادية
3- وجب المشرع ان يسبق جزاء الفصل انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد استكمال مدة غيابه عشرة ايام متقطعة او خمسة ايام متوالية ينبهة ويحذره من عدم استمرار الغياب او تكراره
لسبب غير مشروع ويحذره من الفصل كجزاء لاستمرار غيابه
4- ينبغى ان يصل الانذار الى علم العامل وذلك بأرساله العنوان المحدد فى ملف خدمتة الموظف او بالعنوان المدون بعقد عمل الموظف والموقع عليه بأستلام نسخة من عقد العمل
وفى هذه الحالة تكون جميع البيانات الموحود بعقد العمل او بملف الموظف صحيحة مع عمل استمارة س6 وحافظة رقم 1 والحافظة رقم 2 والخاصة بالبريد وتسليمها للموظف التأمينات حتى يتم خروج الموظف
اتمنى من الله ان اكون قد وفقت
وليد هريدى
0100384376 |
|
|
|
|