17-04-2014, 06:31 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
ي- بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|