20-04-2014, 12:12 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 94:مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ،
ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
وما تأخذ به الشركة يتفق مع ما نصت عليه هذه المادة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|