22-04-2014, 05:09 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بالنسبة لعامل المقولات
الذي يتم التأمين عليه وفقا للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
علي أساس الأجور الحكمية
يتم التأمين عليه من منطلق أنه
من المفترض أنه يعمل يهذه الصفة لحساب الغير
وفي حالة ما إذا أصبح من الفئات المخاطبة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
فان التأمين في هذه الحالة يقوم علي أساس واقع فعلي وليس حكمي
لذلك فانه يتم التأمين عليه وفقا للقانون المشار اليه
ويوقف التأمين عليه كعامل مقاولات من اليوم السابق للتأمين عليه بالقانون المشار اليه |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|