|  22-04-2014, 05:09 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        بالنسبة لعامل المقولاتالذي يتم التأمين عليه وفقا للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
 علي أساس الأجور الحكمية
 يتم التأمين عليه من منطلق أنه
 من المفترض أنه يعمل يهذه الصفة لحساب الغير
 
 وفي حالة ما إذا أصبح من الفئات المخاطبة بقانون   التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
 فان التأمين في هذه الحالة يقوم علي أساس واقع فعلي وليس حكمي
 
 لذلك فانه يتم التأمين عليه وفقا للقانون المشار اليه
 ويوقف التأمين عليه كعامل مقاولات من اليوم السابق للتأمين عليه بالقانون المشار اليه
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |