|
وفقا لقانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
يوقف صرف معاش المستحق
في حالة التحاقه بعمل بدخل صافي ( بعد خصم حصته في اشتراك التامين الاجتماعي والضرائب ) = أو أكبر من نصيبه المستحق في المعاش
واذا قل الدخل عن نصيبه في المعاش
يصرف له من المعاش الفرق
وما يتم ايقافه من معاشك
يتم رده علي الأرملة بشرط ألا يجاوز نصيبها 3 / 4 المعاش
وعليكم التقدم بالبيانات المطلوبة
عن مدد عملك ودخلك الصافي خلالها لاجراء التسوية اللازمة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
25-04-2014 في 11:46 PM.
|