عرض مشاركة واحدة
قديم 07-06-2011, 02:58 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة ( 47 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تقضى بالآتى :

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، .................................................. ..................................
معنى هذا أن العامل لا يستحق مدة الـ ( 30 ) أجازة سنوية إلا إذا مضى عليه عند صاحب العمل أو أكثر مدة عشر سنوات فعلية قضاها فعلا فى العمل ، و لايدخل ضمن العشر سنوات المدد المشتراة نهائيا .