01-05-2014, 02:57 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 106)( )( )
يشترط لإستحقاق الزوج ما يأتى :
1- أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
أ- حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أوصاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
ب- حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
3- ألا يكون متزوجاً بأخرى.
يوزع المعاش مناصفة بين الزوج والأولاد المستحقين في المعاش
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|