09-05-2014, 12:30 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
مؤمن عليه استحق معاش حكومى ببلوغ السن فى 15/3/2001 وتقدم بالطلب وصرفه..
امتلك سيارة فى 2/4/2002 لمدة 11 عاما حتى 1/4/2013 بالوفاة ..
استمرار التامين عليه حتى تاريخ الوفاه غير صحيح
تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه(1) .
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
(1) مطلوب تعديل المدة إلى 120 شهرًا بعد تعديل المدة الموجبة لإستحقاق المعاش فى المادة (12) إلى 120 شهرًا بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 .
(2) تم إلغاء تحويل الاحتياطي إعتبارا من 1/4/1984 حيث عدلت المادة 25 بالقانون رقم 48 لسنة 1984 وقضت بإضافة مدة الاشتراك التى تخضع لهذا القانون إلى مدد الاشتراك فى قوانين التأمين الإجتماعى 79 لسنة 1975 و 50 لسنة 1978 وكذلك إضافتها إلى مدة القانون رقم 90 لسنة 1975 وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 بقواعد ضم المدة وكيفية حسابها فى المعاش
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1-بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3-ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4-بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5-انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش
قرار رئيس جمهورية مصر العربية القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بتن إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
- إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
أ-إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
ب-إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
1-يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
2-يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين .
بناءا عليه
1- ينهى اشتراكه بالقانون 108 لسنه 1976 فى تاريخ استكماله مده اشتراك قدها 10 سنوات طالما كانت المنشاه قائمه حتى استكمال هذه المده
2- تسوى مستحقاته عن مده الاشتراك صاحب عمل وفقا لاحكام الماده 4 من القرار الجمهورى 62 لسنه 1986 حيث يحسب له معاش شيخوخه ويضاف للمعاش الحكومى
3- تظل قيمه ماده الرفع التى استحقها المذكور فى المعاش الحكومى فى 1/7/2010 كما هى بدون تغير
|
|
|
|
|