|  13-05-2014, 10:17 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        اليك مواد القانون التى تحكم هذا الموضوع والتى سبق وان تضمنتها افادة استاذنا الفاضل /محمد الصياد فى  هذا الموضوع
 
 تنص المادة 131
 من قلنون التأمين الاجتماعي
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 
 مادة (131)
 إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية
 على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
 وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.
 
 
 وتنص المادة 10
 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
 الموجود ضمن قرارات وزير التأميات
 ضمن التشريعات بالموقع
 
 مادة (10)
 معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
 يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاصأن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
 وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
 كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.
 
 
 ملحوظة هامة :
 نظرا لتعديل الحد الأقصي والحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي سنويا نتيجة ضم العلاوات الخاصة الي الأجر الأساسي
 فانه تقبل استمارة 2 في الشهر الذي يتم فيه التعديل ( غالبا شهر يوليو )
 لمراعاة الحدين الأقصي والأدني لأجر الاشتراك الجديدين
 
 
 وقد تضمنت ارشادات
 نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
 طلب اشتراك منشأة
 أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم
 
 فــــي / / 200
 معدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
 
 
 إرشــــــــــــادات
 
 ( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين
 بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.
 ( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ
 § منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير.
 § منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام.
 § كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
 ( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة.
 ( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي.
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |