16-05-2014, 04:56 PM
|
#7
|
إحصائية
العضو |
|
|
يرجع للهيئة العامة للتامين الصحي في هذا الشان
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها،سواء أكان بلا عملأوان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
ويستمر هذا الإلتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد إنقضاء المدة المشار إليها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة.([1])
(1) فقرة مضافة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 (المادة الثانية) ويعمل بها من 12/6/2009.
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|