|  19-05-2014, 06:55 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 سائق معدات ثقيلة دون الحصول على رخصة مهنية من المرور 
   
		
		
			
				| 
        
        مؤمن عليه بشركة نشاطها ( سيراميك) تم التأمين عليه فى 5- 2001 بمهنة عامل بمخزن . تم تغيير مهنته داخل الشركة ب سائق معدات ثقيلة ( بلدوزر) دون الحصول على رخصة مهنية من المرور . ووفقا لما نص عليه البند 3 من المادة 34 من قانون المروررقم 66 لسنة 73 المعدل بالقانون 155 لسنة 99 ... "انه يجوز قيادة المعدة الثقيلة برخصة قيادة درجة ثانية...." والسؤال هل يمكن قبول تعديل المهنة وفقا لما تم ايضاحه بعاليه دون الحصول على رخصة مهنية من المرور ؟
 
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |