24-05-2014, 04:23 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة ( 19 )
يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة.
تضمن قانون رقم 30 لسنة 1992
بزيادة المعاشات و تعديل
بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
المادة السابعة
يستبدل بنص المادة الحادية عشر و المادة الثانية عشر من القانون 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشر : تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :
1- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إلية .
2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر .
3- استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين .
و تحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً و بحد أقصى مقداره خمسه و ثلاثون جنيهاً شهرياُ .
و تسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية :
1- تحسب على أساس معاش المؤمن عليه من الأجر الأساسى.
2- تستحق الإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع المعاشين الأساسى و المتغير .
3- يراعى عدم تكرار هذه الزيادة و يسرى هذا الحكم فى الزيادة المماثلة التى حلت محلها ، و يصدر وزير التأمينات قرار بقواعد تطبيق هذا الحكم.
4- تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمتها.
و يلغى نص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه و كذا أحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات و المستحقين و 98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
تضمن قانون رقم 107 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
المادة الثالثة - معدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1994
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات ( ) .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
تضمنت منشورات وزارة التامينات
المنشور رقم 9 لسنة 2010
بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات وفقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 135 لسنة 2010 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
7- لا تستحق الزيادة لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى وكذلك صاحب معاش العجز الجزئي الإصابى غير المنهي للخدمة طالما لم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة
وبالتالي تراجع الادارة العامة لنظم المزايا
لمراعاة ما تقدم |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|