عرض مشاركة واحدة
قديم 01-06-2014, 02:33 PM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هناك من الأمور ما هو بديهي
ومنها
طالما كان تعويض الأجر هو بديل للأجر
فانه يستحق في المواعيد المقررة لصرف الأجر


ومع ذلك


تضمنت التشريعات بالموقع
منشور وزارة التأمينات
منشور عام رقم 6 لسنة 1988
صادر في 26/12/1988
بشأن
تعويض الأجر المستحق للمريض بأحد الأمراض المزمنة

5- يصرف تعويض الأجر في المواعيد المحددة لصرف الأجور للمؤمن عليه المريض شخصياً وإذا تعذر على المؤمن عليه الانتقال لصرف تعويض الأجر جاز له أن يوكل شخصاً غيره في صرفه بموجب توكيل مصدق عليه إدارياً، كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض.




القرار 554 لسنة 2007

مادة (86)
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة.
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس