عرض مشاركة واحدة
قديم 11-06-2011, 04:11 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : لظروف خاصة لا أجد فرصة للتعامل مع الموقع أحيانا
وبالتالي يكون التأخير في الرد علي الأسئلة غير مقصود

ثانيا : استمارة 2
تنص الفقرة الأولي من المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (128)


يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).



وتنص الفقرة الأولي من المادة 151 من القانون المشار اليه

مادة (151)

يصدر وزير التأمينات بناء على إقتراح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قراراً يتضمن الأتى:
1- بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها.
2- البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديمهذهالبيانات والنماذج.


وتنص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 10 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

مادة (10)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاصأن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.

وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال


وتنص المادة 180 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر

مادة (180)

يعاقب صاحب العمل بغرامه لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش فى أى من الحالات الآتية :
‌أ- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50).
‌ب- عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63).
‌ج- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين و أجورهم و اشتراكاتهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالمخالفة لأحكام المادتين (128و151).
‌د- مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها.
‌ه- عدم قيامه بناء على طلب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريدهذهالمبالغ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مواعيد سداد الاشتراكات ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158).


ثالثا : موقف عامل تم فصله من العمل بحكم القضاء ثم قام من جانبه بالاستئناف على الحكم
تنص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة ( المحكمة العمالية - وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2008 ) المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك .

ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الانذار والخصم من الاجر لمد لا تجاوز ثلاثة ايام .



وتنص المادة 71 من القانون المشار اليه

مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008): تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية

وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون 0

وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .

وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون 0

وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه



وحيث يعتبر عقد العمل موقوفا طوال فترة عرض النزاع علي المحكمة والي حين الفصل النهائي فيه

فانه طبقا لنص المادة 133 يستمر أداء الاشتراكات - حيث تنص هذه المادة علي

مادة( 133)

إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أوكانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

وفي حالة صدور حكم المحكمة بالفصل من تاريخ انتهاء الخدمة


فانه يتم عمل تسوية بالخصم بقيمة الاشتراكات المسددة
















التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-06-2011 في 04:14 PM.
    رد مع اقتباس