13-06-2014, 07:44 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الباب السابع
فى تأمين البطالة
الفصل الأول
فى التمويل ومجال التطبيق
مادة (91)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (130)
تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشأت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذى يبلغوا سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
باستعراض التشريعات المشار اليها يتبين أن الاستثناء هو أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية
وهو استثناء مطلق وبالتالي يشمل الزوج
أما عن المبرر
1- ان خطر البطاله لهذه الفئه ليس قائما ( مستحيل ) وذلك باعتبار انهم معالون من صاحب العمل
وبالتالي فهو لا يشمل الزوج الا اذا كان عاجزا عن الكسب والزوجه هي التي تعوله
2- إحتمالات التحايل على صندوق التأمين الاجتماعى بافتعال بطالة غير حقيقية لصرف تعويض البطالة مم العودة للعمل مم افتعال بطالة اخرى ..... وهكذا .
وذلك لصلة القرابة بين المؤمن عليه وصاحب المنشأة
وبالتالي فهو يشمل بالتاكيد الزوج
لذلك يستثني الزوج الذي يعمل لدي زوجته من تأمين البطالة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|