عرض مشاركة واحدة
قديم 11-06-2011, 11:01 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن القرارات الوزارية ضمن التشريعات بالموقع
نموذج رقم ( 109 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف مستحقات مؤمن عليه
إرشــــــــــــــــــادات


1 - يقدم هذا الطلب في الحالات الآتية:
و- في حالة الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات فأكثر أو للمدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل يرفق بطلب
الصرف شهادة من مصلحة السجون تفيد بيان مدة السجن مع توكيل من المؤمن عليه معتمد من مأمور السجن الموجود به بتحديد
الشخص الذي يصرف إليه مبلغ التعويض، كما يجوز له أن يتقدم بطلب معتمد على النحو السابق لحجز مستحقاته لدى الهيئة
المختصة لحين إنتهاء مدة السجن .

علما بأن الحالة المشار اليها ضمن حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة بالمادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

وحبث أن المتهم برئ الي أن تثبت ادانته
فانه لايوجد ما يمنع المحبوس احتياطيا أن يقدم استقالته من العمل
ومن ثم تقديم طلب صرف المعاش المبكر
علي أن يعتمد طلب الصرف من مأمور السجن الموجود به







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-06-2011 في 11:04 PM.
    رد مع اقتباس