| 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات نموذج رقم ( 172 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
 طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
 وتضمنت ارشادات استيفاء النموذج
 حالات طلب صـــرف معاش
 والمستندات المطلوبة لكل حـــالة
 الإبنة أو الأخت :
 إذا ترملت أو طلقت:
 - صورة من شهادة وفاة الزوج الأخير أو صورة من وثيقة الطلاق على أن يتم الإطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد ذلك.
 - بيان معتمد بالمعاش الآخـــــر المستحق لها أو الدخل من عمل أو مهنة – إن وجد –
 أو إقـــرار بأنها لا تحصل على معاش أو دخل من عمل أو مهنة ويتم التوقيع أمام الموظف
 المختص.
 
 وتنص المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 
 
 مادة( 114)
 إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
 
 كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
 
 وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.
 
 وبعد تحديد النصيب المستحق في المعاش يتم تطبيق قواعد الجمع بين النصيب في المعاش والدخل الصافي من العمل ( بعد خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب )
 فاذا كان هذا الدخل أكبر من أو = النصيب المستحق يوقف صرف المعاش
 واذا كان أقل يصرف من المعاش الفرق
 
 
 علي أية حال عليكي التقدم بالطلب والمستندات المشار اليها الي مكتب التأمين المختص لاتخاذ اللازم
 
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		11-06-2011 في 11:25 PM.
		 |