عرض مشاركة واحدة
قديم 20-06-2014, 03:45 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم
وكذلك المؤمن عليهم وفقا لقانون التامين الاجتماعي الشامل


يقف انتفاع عامل المقاولات بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 طوال فترات تواجده خارج البلاد ( تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 3 لسنة 2010 ) .
مادة 3 بند 10

6) إذا ما ثبت مغادرة السائق المشترك حكمياً للبلاد خلال فترة سريان الترخيص تستنزل من مدد اشتراكه الثابتة لدي الهيئة المدد الثابت سفره خلالها والثابتة بشهادة
التحركات .

تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 6 لسنة 2010 - مادة 3 بند 6



تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقم( 2 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 27 / 6 /2013

بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
رابعاً : إجراءات الاشتراك :
2. إرفاق المستند الدال علي تاريخ الميلاد وكذا صورة البطاقة المثبت بها المهنة أو المستند الدال علي المهنة طبقاً لما سبق توضيحه ( وفي حالة الاشتراك عند التقدم بطلب الصرف أو بعد فترة من تاريخ الخضوع يتم إرفاق بيان بتدرج المهنة الصادر من مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتبها أو ما يفيد القيد بالنقابة أو الجمعية التعاونية أو الروابط أو التراخيص الصادرة لمزاولة المهنة موضحاً به تاريخ بدء المزاولة ) مع استيفاء إقرار من المؤمن عليه بما يفيد سفره للخارج موضحاً به المدة أو عدم سفره للخارج وتستبعد مدد السفر للخارج من مدد الاشتراك وما يترتب على ذلك من آثار وأنه مسئول مسئولية قانونية في حالة اكتشاف غير ذلك.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس