عرض مشاركة واحدة
قديم 20-06-2014, 04:00 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الترقية في الوظيفة لا يتطلب كشف طبي جديد


تضمنت قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحى
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008


الفصل الثانى
اللياقة الطبية
للكشف الطبى الإبتدائي


((188))
قواعد هامة ...
( أ ) عند اكتشاف أى مانع من موانع اللياقة فلا يوجد أى مبرر لعدم استكمال الكشف ويتحتم استكمال الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ب) يراعى عند الكشف الطبى للدفعة الثانية أو الثالثة أن يتم الكشف على الجزء الغير لائق فقط حيث سبق إتمام الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ج ) عند تغيير الوظيفة بمعرفة جهة الإدارة للغير لائق طبيا يراعى الإثبات بإستمارة 111 ت ص أن الوظيفة التى كان مرشحا للعمل بها قد تم تغييرها لعدم اللياقة الطبية إلى وظيفة أخرى بناءا على كتاب جهة العمل ويرفق قرار جهة العمل الدال على ذلك .
(د ) لا تصلح شهادة إثبات اللياقة الطبية إلا للوظيفة الثابته بها .. ولا تصلح لأى وظيفة أخرى . وعند نقل الموظف لعمل آخر غير الثابت به إثبات اللياقة يتحتم إعادة عرضه للكشف الطبى للوظيفة الجديدة .
(ه ) صلاحية شهادة إثبات اللياقة الطبية فقط تكون .
- أمام نفس جهة الإدارة .
- خلال سنة واحدة من تاريخ الكشف الطبى لكى يستلم العمل بشهادة سليمة .
- لا تصلح فى جميع الأحوال شهادة لياقة صحية صادرة لوظيفة محددة بجهة . أمام أى جهة أخرى بنفس الوظيفة .




راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...CA%CF%C7%C6%ED
وعنوانه
الكشف الابتدائى-المرشح للوظيفةأو طالب إثبات اللياقةعندكشف دخول الخدمةيلتزم بأداءالرسم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-06-2014 في 04:12 PM.
    رد مع اقتباس