22-06-2014, 03:51 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
أستاذنا الفاضل/ محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،،،
اشكر سيادتكم على ارسال التعليمات ولكن كنت أود معرفة تفسير سيادتكم للبند الثالث فى ثانيا العلاوة الخاصة
"كما تقدم إستمارة رقم (2) فى أى تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور للحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى لمن تجاوز أجرهم هذا الحد فى يناير السابق للتعديل "
حيث أنه ذكر فى البند الأول بأن الزيادة فى الأجر الأساسى لايعتد بها إلا فى يناير التالى
فهل معنى تغير الحد الأقصى لأجر الأشتراك الاساسى خلال العام مثلا فى 7/1 يؤثر فى الربط على المنشأة نتيجة تخطى بعض العاملين للحد الأقصى أم يستمر الربط من يناير حتى ديسمبر ويتم التعديل للحد الأقصى الجديد من يناير التالى كما هو الحال فى زيادة الأجر الاساسى |
|
|
|