عرض مشاركة واحدة
قديم 28-06-2014, 02:18 AM   #3
محمود السيد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمود السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي عند مخالفة المؤمن عليه لأحكام المادة 105 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007

السلام عليكم
اخى الكريم برجاء العلم ان القانون يجيز لصاحب العمل تقديم طلب العرض على اللجنة الخماسية فى خلال ثلاثون يوما من تاريخ اخطارة بقرار اللجنة الطبية وان لم يفعل ذلك وانقضت الفترة دون تقديم طلب العرض فهذا يعتبر موافقة منه على توفير عمل بديل للعامل لدية والقانون يعطى للعامل الحق فى تقديم طلب العرض على اللجنة الخماسية فى خلال ستون يوما من تاريخ اخطارة بقرار اللجنة الطبيه وفى حالة انقضاء هذة الفترة دون تقديم الطلب من العامل فهذا يعتبر موافقة منة على العمل البديل الذى وفرة لة صاحب العامل وبذلك يكون قد انقضت الاسباب الواردة بالتقرير الطبى ولا يجوز للعامل طلب العرض على اللجنة الطبية مرة اخرى بنفس الحالة التى تم العرض بها فى المرة السابقة ولا يتم العرض على اللجنة الطبية الا بشكوى مرضية بخلاف التى تم العرض بها فى المرة السابقة هذا والله ورسولة اعلم . والرأى الاخير متروك الاستاذنا الفاضل سيادة المستشار محمد حامد الصياد







    رد مع اقتباس