28-06-2014, 02:18 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
عند مخالفة المؤمن عليه لأحكام المادة 105 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007
|
السلام عليكم
اخى الكريم برجاء العلم ان القانون يجيز لصاحب العمل تقديم طلب العرض على اللجنة الخماسية فى خلال ثلاثون يوما من تاريخ اخطارة بقرار اللجنة الطبية وان لم يفعل ذلك وانقضت الفترة دون تقديم طلب العرض فهذا يعتبر موافقة منه على توفير عمل بديل للعامل لدية والقانون يعطى للعامل الحق فى تقديم طلب العرض على اللجنة الخماسية فى خلال ستون يوما من تاريخ اخطارة بقرار اللجنة الطبيه وفى حالة انقضاء هذة الفترة دون تقديم الطلب من العامل فهذا يعتبر موافقة منة على العمل البديل الذى وفرة لة صاحب العامل وبذلك يكون قد انقضت الاسباب الواردة بالتقرير الطبى ولا يجوز للعامل طلب العرض على اللجنة الطبية مرة اخرى بنفس الحالة التى تم العرض بها فى المرة السابقة ولا يتم العرض على اللجنة الطبية الا بشكوى مرضية بخلاف التى تم العرض بها فى المرة السابقة هذا والله ورسولة اعلم . والرأى الاخير متروك الاستاذنا الفاضل سيادة المستشار محمد حامد الصياد |
|
|
|
|