عرض مشاركة واحدة
قديم 28-06-2014, 03:06 AM   #3
محمود السيد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمود السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي ضابط احتياط

السلام عليكم
أخى الكريم برجاء العلم بالاتى : -

مادة(35)([1])([2])
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أوضباط الشرف أوالمساعدين أو ضباط الصف أوالجنود المتطوعينأو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية.
وتسوي حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي :
1- إذا لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
2- إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية يسوي معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1/36 مـن هـذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوباً وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوي معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجرالأساسي ومدة الأجرالمتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية ويربط له المعاش الأفضل.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتي :
‌أ- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.
‌ب- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسي والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون.
‌ج- تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون.
3- إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوي حقوقه وفقاً لأحكام المادة (36).
مادة (36)([3])(2)(3)
إذا إنتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي :
1- إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة إشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.
وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة إشتراكه في هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون ، وبعد إنتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق.
وعند إنتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة إشتراكه فى هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون ولم تتوافر فى مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش إستحق عنهما تعويضاً من دفعة واحدة يصرف فور إنتهاء الخدمة.
وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك المدنية لغير العجز أوالوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب إستحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
وإذا توافرت الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك المدنية للعجز أوالوفاة يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أوالوفاة فى هذا القانون عن مجموع مدتى إشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الإشتراك أويسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف إلى المعاش العسكرى ، ويربط له المعاش الأفضل.
وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى:
‌أ- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله.
‌ب- عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقدير المعاش العسكرى ويراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلى الخزانة العامة.
‌ج- فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وإضافته إلى المعاش العسكرى يراعى إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الإشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الإشـتراك فـى الأجر المتغير إلى المعاش العسكرى المناظر له.
‌د- فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية و العسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى إضافة كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المدة العسكرية المناظرة لها.
‌ه- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية و المعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌و- إذا استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
‌ز- تسرى فى شأن المعاش المربوط وفقاً لما سبق أحكام هذا القانون.
‌ح- تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون.
وإستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام هذه المادة و لم يبد الرغبة فى ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهى فى 30/6/1989، وفى هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه العسكرى غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الإستحقاق ويصرف هذا التعويض فور إنتهاء الخدمة ولا تسرى فى شأن معاشه العسكرى أحكام الزيادات المقررة إعتباراً من 1/7/1987، كما لا يجوز منحه زيادة استثنائية فى المعاش.
3- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون فإنه لا يستحق عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
مادة (37)([4])
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
ماده (38) ([5])([6])
تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى إستحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام إنتكاس الإصابةأو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.
وعند إنتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقاً لأحكام هذا القانون طبقاً لسبب إستحقاق الصرف أويسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى إستحق عنها المعاش العسكرى وفقاً لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد آياً كان سبب الإستحقاق، ويضاف للمعاش العسكرى و يربط له المعاش الأفضل.
وفى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى ويجمع بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) ويضاف معاش مدة الإشتراك عن الأجـر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى.



هذا للعلم والله ورسوله اعلم وكل عام وانتم بخير

***


(1) معدلة بالقانون 93 لسنة 1980 (المادة الأولى ) ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة الخامسة ) .

(2) يراجع منشور وزارة التأمينات رقم 1 لسنة 1989 و5 لسنة 2004 .

(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 (المادة الخامسة ) و يعمل بالتعديل من 1/7/1987.

(2) البند 2 والبند 3 حلت محلهما المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ومعدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1987 والقانون 31 لسنة 1992 والقانون رقم 87 لسنة 2004.
(3) يرجع إلى منشور وزارة التأمينات رقم 1 لسنة 1989 و5 لسنة 2004.

(1) مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة الخامسة ) ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984.

(1) مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة الخامسة ) ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984.

(2) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 5/4/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من حرمان من إستحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة إستدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة إشتراكه عن مدة خدمته المدنية.






    رد مع اقتباس