تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن اتشريعات
مادة 49- يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج المطلقة.
3- زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها 50 % من المعاش المستحق لها، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها 50 % من المعاش الأكبر.
4- زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه، ولا تصرف هذا المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
5- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
( أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
( ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة لدراسية حتى نهاية تلك السنة.
( ج)الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادس والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخ أقرب.
ويصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش ] سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه ولا تصرف إلا لمرة واحدة ،
ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة " .
6 - توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة
(52،53)
ملاحظة :
عند التحاقك بعمل أو بلوغك 26 سنة أيهما قبل الآخر
يتم تقديم طلب للجهة الموجود بها ملف معاش الوالد لقطع المعاش وصرف منحة القطع = نصيبك في المعاش في تاريخ القطع × 12 شهر |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
29-06-2014 في 10:28 AM.
|